محمد الحسيني

158

معجم المصطلحات الأصولية

حالة سقوط المطر للجمع بين الصلاتين وقد وجد الفقيه ان المشقة هي علة الترخيص . فالمشقة وجمع الصلاة اذن مما اعتبر الشارع جنس الوصف فيه في عين الحكم . الملائم ( الشافعية ) : ما شهد الشارع باعتبار عينه أو جنسه في جنس الحكم . ومثاله عندهم القتل العمد ، العدوان مع وجوب القصاص فان جنسه وهو الجناية اعتبره الشارع في جنس الحكم الذي هو العقوبة . مناسبات الحكم والموضوع : وهي مناسبات ومناطات مرتكزة في الذهن بسببها ينسبق إلى ذهن الانسان عند سماع الدليل التخصيص تارة والتعميم تارة أخرى . فمثلا إذا قال : ( اغسل ثوبك إذا اصابه البول ) ، فان الغسل لغة قد يطلق على استعمال اي مائع ، ولكن العرف يفهم من هذا الدليل أن المطهّر هو الغسل بالماء ، وقد ارتبط الحكم هنا بلفظ له مدلول عام ولكن العرف فهم منه ثبوت الحكم لحصة من ذلك المدلول ، وقد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصة ولكن العرف يفهم ان هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام كما إذا قال في قربة وقع فيها نجس ( لا تشرب ولا تتوضأ منها ) فان العرف يرى أن الحكم ثابت للماء القليل في قربة أو غيرها . المناسب الغريب ( الشافعية ) : ويريدون به الوصف الذي لا يشهد له بالاعتبار كما في الأقسام الثلاثة سوى الأول من اعتبار الشارع للوصف المناسب وبكلمة أوضح :